منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦ - (الثالث من موانع الإرث)الرق
الدية إلا مع رضا الجاني.
(مسألة ١٧٢٤):
لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الثاني.
(مسألة ١٧٢٥):
إذا
كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن
الإمام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة و فيه اشكال نعم
يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب
النبي و الأئمة عليهم السلام و نحو ذلك.
(مسألة ١٧٢٦):
إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
(مسألة ١٧٢٧):
إذا
كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في
وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال و الأظهر
الوجوب.
(الثالث من موانع الإرث)الرق
فإنه
مانع من الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد و
المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات
المملوك كان ماله لسيده و إذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان
ميراثه للحر دون المملوك و إن كان أقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و
له ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه
للإمام.
(مسألة ١٧٢٨):
إذا أعتق المملوك قبل
القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث إذا كان أولى و لو أعتق بعد
القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث.نعم إذا كان الوارث
الزوجة و الإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة ١٧٢٩):
إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو