منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء
(مسألة ١٧٣٥):
لو اجتمع الابن و البنت منفردين أو الأبناء و البنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ١٧٣٦):
إذا
اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و إذا
اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسّم
بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم
الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن
واحد كان له السدس و الباقي للابن و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له
السدس و الباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الابن الواحد أو
الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسّم بين الأبناء و
البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ١٧٣٧):
إذا
اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و
الرد و الثلاثة الأرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين
فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات
بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية،و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت
الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت
كذلك،و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و
الباقي للبنتين فما زاد.
(مسألة ١٧٣٨):
لو
اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهما البنت الواحدة أو البنات كان
للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و
لأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه و على البنت أو البنات و إن كان
نقص ورد النقص على البنات.
(مسألة ١٧٣٩):
إذا
اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت
سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان
مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف
سدس.