منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩ - (الثاني) خيار الحيوان
(مسألة ١٠٧):
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(الثاني):خيار الحيوان:
كل من اشترى حيوانا-إنسانا كان أو غيره-ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها
زمان العقد،و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع،و
الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار،و كذا الليلة الثالثة في صورة
تلفيق المنكسر،و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار
الحيوان،و بقي خيار المجلس.
(مسألة ١٠٨):
يسقط
هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،كما يسقط بإسقاطه بعده،و بالتصرّف
في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.
(مسألة ١٠٩):
يثبت هذا الخيار للبائع أيضا،إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة ١١٠):
يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة ١١١):
إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع،و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة ١١٢):
إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ و الرد،و إن كان بتفريط منه سقط خياره.
(الثالث):خيار الشرط.
و المراد به:الخيار المجعول باشتراطه في العقد،إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه،أو لأجنبي.