منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٠ - كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
(مسألة ٨٩٤):
تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه،و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
(مسألة ٨٩٥):
يعتبر
في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين،و عدم
السفه،و التفليسو لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و
الاختيار،فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة ٨٩٦):
تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
(مسألة ٨٩٧):
إذا
كان المال ثابتا في الذمة،فلا شبهة في صحة الكفالة. و أما إذا لم يكن
ثابتا في الذمة فعلا،و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد
السبق و الرماية و ما شاكل ذلك،ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال،و
الصحة أقرب.
(مسألة ٨٩٨):
الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة،أو بجعل الخيار له.
(مسألة ٨٩٩):
إذا
لم يحضر الكفيل المكفول،فأخذ المكفول له المال من الكفيل،فإن لم يأذن
المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء،فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة
بما أداه.و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب،كان له أن
يرجع عليه،و إن أذن له في الكفالة دون الأداء،فالظاهر