منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢ - كتاب الضمان
كتاب الضمان
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له.
(مسألة ٨٤٨):
يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن،و القبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين،و رضا الثاني بذلك.
(مسألة ٨٤٩):
الأحوط
اعتبار التنجيز في عقد الضمان،فالتعليق لا يخلو عن اشكال.نعم لا يبعد صحة
الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا،و لكن علق أداءه على عدم أداء
المضمون عنه،فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين.
(مسألة ٨٥٠):
يعتبر
في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه،و عدم
التفليس أيضا في خصوص المضمون له و أما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك
فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
(مسألة ٨٥١):
إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع.
(مسألة ٨٥٢):
إذا
أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته،و لا يجوز له الرجوع
إلى المضمون عنه،و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه،و لا يرجع إلى المضمون
عنه بذلك المقدار.و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل،فليس للضامن
مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار