منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠ - كتاب الحجر
(مسألة ٨٣٥):
لو
اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع
الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء،و كذا لو أقر
بدين سابق أو بعين.
(مسألة ٨٣٦):
للمفلس اجازة بيع الخيار و في جواز فسخه إشكال.
(مسألة ٨٣٧):
من
وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل،أما المتصل
فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها
و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال،و الأظهر عدم
التبعية.
(مسألة ٨٣٨):
من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا،و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
(مسألة ٨٣٩):
لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة ٨٤٠):
يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة ٨٤١):
للشفيع
أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء،و إذا كان في التركة عين زكوية قدّمت
الزكاة على الديون و كذلك الخمس،و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر
الديون.
(مسألة ٨٤٢):
لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففيه اشكال و الجواز أظهر.
(مسألة ٨٤٣):
لا
يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا
عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر
عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين