منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - كتاب الشركة
كتاب الشركة
(مسألة ٥٤٥):
الشركة عقد جائز فيجوز
لكل من المتعاقدين فسخه فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال
المشترك فيه و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو
سفه لأحد الشريكين و يكره مشاركة الذمي.
(مسألة ٥٤٦):
تصح
الشركة في الأموال و لا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجزه عمل
كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل و كان لكل منهما أجرة
عمله. نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة
صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما.
(مسألة ٥٤٧):
لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.
(مسألة ٥٤٨):
لا
تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في
ذمته إلى أجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.
(مسألة ٥٤٩):
لا
تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح
تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد على كل منهما من غرامة
تكون عليهما معا.
(مسألة ٥٥٠):
لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر