منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - الفصل العاشر (في النفقات)
الشرعي
فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن
الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و
الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر و إن لم يكن
له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه.و يأتي في مبحث
العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة ١٤٠٧):
لا
يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا
لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا
يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق
الاستمتاع.
(مسألة ١٤٠٨):
ما كان من
النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و
نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء
بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و أما ما
تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه
إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و الظاهر أن الفراش و
الغطاء أيضا كذلك و أما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال و لا يبعد
أن الأول أقرب و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها و لا التصرف
فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم
الأول.
(مسألة ١٤٠٩):
مر أن الزوجة
إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها و يستمر
السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.
(مسألة ١٤١٠):
إذا
نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها
إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ
إشكال.
(مسألة ١٤١١):
إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان