منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث،و يستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.
(مسألة ١٣٦٥):
يجب
على الزوجة التمكين و إزالة المنفر،و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و
لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب و لو نشز طالبته و لها ترك بعض
حقها أو كله استمالة و يحل قبوله.
(مسألة ١٣٦٦):
لو
كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر
أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا و إن رأيا الفرقة راجعاهما في
الطلاق و البذل و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان
العصيان منها أو منهما و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم
الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسريح فإن
امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
(مسألة ١٣٦٧):
يلحق ولد المرأة
بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط. (الأول):الدخول مع العلم بالإنزال أو
احتماله أو الإنزال على فم الفرج. (الثاني):مضي ستة أشهر من حين الوطء و
نحوه. (الثالث):عدم التجاوز عن أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو
سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير.
(مسألة ١٣٦٨):
لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.