منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
(مسألة ١٣٧٥):
لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة ١٣٧٦):
المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة ١٣٧٧):
إذا
أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني
فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني
زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.
(مسألة ١٣٧٨):
يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة ١٣٧٩):
لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة ١٣٨٠):
إذا
وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر
الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق
بالبكر للنص.
(مسألة ١٣٨١):
يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.
(مسألة ١٣٨٢):
يستحب
غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة
الحسين عليه السلام و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمة
عليهم السلام و تكنيته(و لا يكنى محمد بأبي القاسم)و حلق رأسه في اليوم
السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه و ختانه
فيه و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله،و خفض الجواري مستحب و
إن بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.