منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
(مسألة ١٣٨٩):
لو
مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم
أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من
أقاربه و إن تزوجت.
(مسألة ١٣٩٠):
لو
ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما
من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به و مع فقده فالوصي لأحدهما و
مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة ١٣٩١):
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة ١٣٩٢):
إذا
طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب
الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه.
(مسألة ١٣٩٣):
لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
(مسألة ١٣٩٤):
حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة ١٣٩٥):
الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة ١٣٩٦):
إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة ١٣٩٧):
يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.