منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة ٦٠٩):
يجب
على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزا تعين،فلو
خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع
الخوف.
(مسألة ٦١٠):
يضمن الودعي
الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا
خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما
فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة ٦١١):
إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة ٦١٢):
إذا
كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو
نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراما
لكونه غير مأذون فيه.
(مسألة ٦١٣):
يجب على الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به على المالك.
(مسألة ٦١٤):
إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة ٦١٥):
يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن و لو أقرّ له ضمن.