منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - (الثالث)ولاء الإمامة
(مسألة ١٨١٠):
يجوز
لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له
مثلا:عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني فيقول الآخر:قبلت.فإذا عقدا العقد
المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث و يجوز الاقتصار في العقد
على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث.و أما الاقتصار على ذكر
الإرث ففي صحته و ترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل
الأظهر العدم فيهما و المراد من العقل الدية،فمعنى عقله عنه قيامه بدية
جنايته.
(مسألة ١٨١١):
يجوز التولي
المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس.كما يجوز
التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا:عاقدتك على أن تعقل عني و
اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر:قبلت،فيترتب عليه العقل من الطرفين و
الإرث كذلك.
(مسألة ١٨١٢):
لا يصح
العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،فإن
كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما
معا،و إن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير،فلو ضمن من له
وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد
القرابة من النسب و المولى المعتق.
(مسألة ١٨١٣):
إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان.
(مسألة ١٨١٤):
إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.
(مسألة ١٨١٥):
إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
(الثالث)ولاء الإمامة:
(مسألة ١٨١٦):
إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة