منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦ - فصل في الوصي
و
الظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر-بما هو ناظر-مدافعته في كلتا
الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامنا،و في كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم
الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٧٨):
الوصية جائزة من طرف الموصى فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة ١٠٧٩):
إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة ١٠٨٠):
إذا
أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها
و تبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل و
الاختيار و غيرهما.
(مسألة ١٠٨١):
إذا
أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر و لم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره
فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من
أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأول
لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة
أو حدثت بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول
من مال نفسه.
(مسألة ١٠٨٢):
يتحقق
الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد،و بالفعل مثل
أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم
يبيعها أو يهبها.
(مسألة ١٠٨٣):
لا
يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا
فصل وجب العمل بها و كذا إذا مات بعد مرور سنين،نعم يعتبر عدم الرجوع
عنها،و إذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
(مسألة ١٠٨٤):
إذا قال:إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان و وصيتي