منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨ - فصل في الوصي
و جريان حكم الإجارة الفاسدة. و لو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل،لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.
(مسألة ١٠٨٨):
تثبت
الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين و بشهادة مسلم عادل مع يمين
الموصى له و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي
المالية.
(مسألة ١٠٨٩):
تختص الوصية
التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة
عادلة و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات
عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في
شهادتهن.
(مسألة ١٠٩٠):
الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.
(مسألة ١٠٩١):
تثبت الوصية التمليكية و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
(مسألة ١٠٩٢):
تثبت
الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم
يكونوا عدولا. و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون
المنكر نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها،و إذا كان
عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
(مسألة ١٠٩٣):
تثبت
الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم،و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به
على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه.نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت
الوصية بتمامها.