منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
يتمكن
البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر،و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن
الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار،و في جواز فسخه
في الكل حينئذ إشكال،و الأظهر الجواز،نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ
في الكل.
(مسألة ٢٥٣):
لو كان
المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في
موضع وجوده جاز و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على
البائع نقله و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز
بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى،و أما بعد ظهورها
فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال
أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز و الأحوط العدم.
(مسألة ٢٥٤):
بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله.
(مسألة ٢٥٥):
يعتبر
في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه
منفردا،و يعتبر كونها مملوكة للمالك،و كون الثمن لها و للمنضم إليه على
الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة ٢٥٦):
يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.