منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا.
(مسألة ٢٦٤):
يجوز
بيع ثمرة النخل و غيره في أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعة و الحيوان و
الطعام و بالمنافع و الأعمال و غيرها،كغيره من أفراد البيع.
(مسألة ٢٦٥):
لا
تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل-تمرا كانت أو رطبا أو بسرا-أو غيرها
بالتمر من ذلك النخل و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان
معينا في الخارج فالظاهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
(مسألة ٢٦٦):
الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضا و أما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.
(مسألة ٢٦٧):
يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو،سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة ٢٦٨):
لا
يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط،و يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها
معه،أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله
الثابتة فإن شاء المشتري فصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من
صاحب الأرض،فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم
يشترط الإبقاء مجانا،و إن فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض
حتى سنبلت كان له أيضا و لا تجب عليه أجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط.
(مسألة ٢٦٩):
يجوز
بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على
أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا
كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه
و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري و ليس
لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة،و كذا الحال لو اشترى نخلا.