منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
(مسألة ٢٧٠):
لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقطعه و نما كان النماء للمشتري.
(مسألة ٢٧١):
يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ٢٧٢):
لا
تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه و كذا بيع سنبل
الشعير بالشعير منه بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب
منه.
(مسألة ٢٧٣):
الخضر كالخيار و
الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط،و يجوز بعد ظهورها
مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
(مسألة ٢٧٤):
لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا.
(مسألة ٢٧٥):
إذا
كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد
ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط و المرجع في
تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت
فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
(مسألة ٢٧٦):
إذا
كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه
بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة
مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو
ساوتها.
(مسألة ٢٧٧):
الظاهر أنه لا
فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و
في الذمة،نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو
كان في الذمة فإنه باق على ضمانه،و الظاهر أنه