منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - الفصل العاشر بيع الصرف
(مسألة ٢٢٦):
لا
يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي و النوط الهندي و
التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه
الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل
الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
(مسألة ٢٢٧):
إذا
كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن
قبل التفرّق صح البيع و لا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
(مسألة ٢٢٨):
لو
كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا
على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى
يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه.
(مسألة ٢٢٩):
إذا
اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح
البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صح البيع الأول فإن
أجاز البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صح البيع الأول
فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه صح البيع الثاني أيضا و إذا لم يقبضها حتى
افترقا بطل البيع الأول و الثاني.
(مسألة ٢٣٠):
إذا
كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمّتك فقبل المديون صح
ذلك و تحوّل ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له
دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحوّل
الدنانير إلى دراهم،و كذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة
فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
(مسألة ٢٣١):
لا
يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم
يجب عليه إقباض صاحبه و لو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن
انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
(مسألة ٢٣٢):
الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة