منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم،و منقطع،و ملك يمين
و إلى
المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ
في الجميع و يحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه و الكفين
بلا إشكال و فيهما على الأحوط،و من غير المحارم أخت الزوجة و كذا الربيبة
قبل الدخول بأمها و يحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير
الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين.و أما نظرها الى هذه المواضع من
الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة و ان كان الأحوط ترك
ذلك أيضا.
و كذا يحرم النظر و اللمس مع التلذذ و لو الى المماثل و كذا يحرم اللمس من
الرجل و المرأة لغير المحارم،و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبيّة غير
البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع،أما مع
التلذذ فإنه حرام مطلقا.
(مسألة ١٢٣٣):
يجب
على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم بل يجب
عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير
المحارم مطلقا على الأحوط و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة ١٢٣٤):
يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
(مسألة ١٢٣٥):
لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.