منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢ - فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٠٤):
يشترط
في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل
الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث.و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في
حصة المجيز دون الآخر،و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح
فيما أجازوه و بطل في غيره.
(مسألة ١٠٠٥):
لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.
(مسألة ١٠٠٦):
ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصى و لا بعد وفاته كما لا أثر للردّ إذا لحقته الإجازة.
(مسألة ١٠٠٧):
لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى و حال صحته،و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.
(مسألة ١٠٠٨):
لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى أنها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.
(مسألة ١٠٠٩):
إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا و إلا بطلت.
(مسألة ١٠١٠):
إذا
أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها و توقفت في ثلثيها
على إجازة الورثة كما إذا قال:فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه
تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث
الفرس و كان الثلثان للورثة.
(مسألة ١٠١١):
إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت،و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.