منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣١٩):
لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.
الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣٢٠):
يجوز وطء الأمة
بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما،كما
إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا
فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو
مرتدة لا يجوز وطؤها،و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٣٢١):
لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
(مسألة ١٣٢٢):
لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر و النفقة على المولى و يستقر المهر بالدخول.
(مسألة ١٣٢٣):
لو
تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لا
حقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا،و لو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع
جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة
تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.
(مسألة ١٣٢٤):
لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله،و لو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة ١٣٢٥):
لو تزوّج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان و الولد رق للمولى،و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر و عليه قيمة الولد