منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩ - فصل و فيه مسائل متفرقة
و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
(مسألة ٤٦٠):
لا
تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلاّ في الحج عن المستطيع
العاجز عن المباشرة و تجوز في المستحبات و لكن في جوازها فيها على الإطلاق
حتى في مثل الصلاة و الصيام إشكالا و لا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
(مسألة ٤٦١):
تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة ٤٦٢):
إذا
أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و
إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة،و إن قصد الأجرة استحقها،و إن كان من قصد
الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على
فعله مجانا أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما
يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة ٤٦٣):
إذا
استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط
على الأجير،و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب
بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
(مسألة ٤٦٤):
يجوز
استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه
به و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام
القرينة و لو كانت هي العادة.
(مسألة ٤٦٥):
يجوز
أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة و لكنه مكروه،و يكون
عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
(مسألة ٤٦٦):
إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى