منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
(مسألة ٢٩٩):
لو
قال شخص لآخر:اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما على السوية مع
الإطلاق و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن و لو قامت القرينة على كون
المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
(مسألة ٣٠٠):
لو
دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر
بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما
دفعه عنه و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به.
(مسألة ٣٠١):
لو
اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه و له
على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا،و لو حملت
منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا و يرجع المشتري على البائع بما اغترمه
للمالك إن كان جاهلا.
(مسألة ٣٠٢):
الأقوى
أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه و كذا لو ملّكه غيره أو حاز
لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى،و لا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
(مسألة ٣٠٣):
إذا اشترى كل من
العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان و
كان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة،و إن
ترتبا صح السابق،و أما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه و إن كان
الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا كان مقيدا بعبديته
فصحته تتوقف على إجازته.
(مسألة ٣٠٤):
لو
وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن علت قوّمت عليه و انعقد الولد
حرا و عليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا،بل يحتمل تقويمهم لها
عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.