منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
(مسألة ٢٥٧):
لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال.
(مسألة ٢٥٨):
إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر،اتحد الجنس أم اختلف،اتحد البستان أم تكثر،على الأقوى.
(مسألة ٢٥٩):
إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال،أظهره الجريان.
(مسألة ٢٦٠):
إذا
باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع
الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة و له
الخيار في الفسخ مع الجهل.
(مسألة ٢٦١):
لا
يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته
مسلوبة المنفعة،و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
(مسألة ٢٦٢):
إذا
اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع كما
تقدم ذلك في أحكام القبض و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حكم
ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
(مسألة ٢٦٣):
يجوز
لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها و أن يستثني حصة مشاعة
كالربع و الخمس و إن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين
الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة
ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة و أما إذا كان
المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع
مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت