منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
(مسألة ١٣٨٣):
يستحب
أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى و أن تكون سالمة من العيوب سمينة
و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها و يكره أن
يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب و الأحوط للأم الترك و تجزي الشاة و
البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن تقطع جداول و قيل يكره أن تكسر
العظام و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين و
أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد
كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا.و أما ما اشتهر بين بعض
السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة ١٣٨٤):
من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة ١٣٨٥):
لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة ١٣٨٦):
أفضل
المراضع الأم و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن
ماله و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته
عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه و تجبر الأمة.
(مسألة ١٣٨٧):
حد
الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد و عشرون شهرا على
المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة ١٣٨٨):
الأم
أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى
سنتين و إن كان أنثى و الأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين و إن كان
ذكرا.و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.