المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٦٢٨
٩٨ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكِلَابَ[١].
٩٩ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الدَّابَّةِ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ يَسِمَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ[٢].
١٠٠ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِصَاءِ فَلَمْ يُجِبْنِي ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ[٣].
١٠١ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ[٤].
١٠٢ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ أَوْ نُفُورٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ[٥]
١٠٣ عَنْهُ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَإِنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ مُتَمَنِّياً حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ[٦].
[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب إخصاء الدوابّ و كيها»،( ص ٧٠٧، س ٢٣ و ٣٣ و ص ٧٠٦، س ٢٤) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قوله( ع)« إلا الكلاب» كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، و الاخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة؛ فلا يبعد القول بالتحريم و اللّه أعلم» و قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي و المشهور فيه الكراهة و قيل بالحرمة و الأشهر أظهر؛ قال العلامة( ره) في المنتهى:« نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم. قال:« و الأولى عندي تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لانه ملك للإنسان يعمل به ما شاء ممّا فيه الصلاح له، و ما روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر».
[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب إخصاء الدوابّ و كيها»،( ص ٧٠٧، س ٢٣ و ٣٣ و ص ٧٠٦، س ٢٤) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قوله( ع)« إلا الكلاب» كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، و الاخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة؛ فلا يبعد القول بالتحريم و اللّه أعلم» و قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي و المشهور فيه الكراهة و قيل بالحرمة و الأشهر أظهر؛ قال العلامة( ره) في المنتهى:« نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم. قال:« و الأولى عندي تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لانه ملك للإنسان يعمل به ما شاء ممّا فيه الصلاح له، و ما روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر».
[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب إخصاء الدوابّ و كيها»،( ص ٧٠٧، س ٢٣ و ٣٣ و ص ٧٠٦، س ٢٤) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قوله( ع)« إلا الكلاب» كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، و الاخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة؛ فلا يبعد القول بالتحريم و اللّه أعلم» و قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي و المشهور فيه الكراهة و قيل بالحرمة و الأشهر أظهر؛ قال العلامة( ره) في المنتهى:« نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم. قال:« و الأولى عندي تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لانه ملك للإنسان يعمل به ما شاء ممّا فيه الصلاح له، و ما روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر».
[٤] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٦،« باب آداب الركوب و المياثر»،( ص ٨٣، س ١٣ و ١٤ و ص ٨٢، س ٣٣).
[٥] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٦،« باب آداب الركوب و المياثر»،( ص ٨٣، س ١٣ و ١٤ و ص ٨٢، س ٣٣).
[٦] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٦،« باب آداب الركوب و المياثر»،( ص ٨٣، س ١٣ و ١٤ و ص ٨٢، س ٣٣).