المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٣٥
وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى مَنْ حَرَمَهُ وَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا تَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ[١].
١٠٥ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[٢].
١٠٦ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْفِيلِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لُحُومَ الْأَمْسَاخِ وَ لُحُومَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا[٣].
١٠٧ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع كَيْفَ صَارَ الْحَاجُّ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِلْمُشْرِكِينَ الْحَرَمَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَبَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا زَارُوهُ جِلَاءً مِنَ الذُّنُوبِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ كَانُوا أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ[٤].
١٠٨ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ عَلِمَ أَنَا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً فَلْيَكْتَفِ مِنَّا بِمَا نَقُولُ فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ[٥].
١٠٩ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَرَفَاتٍ لِمَ سُمِّيَ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع خَرَجَ بِإِبْرَاهِيمَ ع خُصُوصِيَةٍ يَوْمَ
[١] ( ١)- ج ١٤،« باب ما يحل و ما يحرم من المأكولات و المشروبات»،( ص ٧٦٤، س ٣٤) مع بيان له. أقول: فى بعض النسخ بدل« يجسر»« يحبس نفسه» و في بعضها« يحصر».
[٢] ( ٢)- من البعيد أن يكون ذكر هذا السند لتعدّد طريق الحديث آلاتى أو الماضى و يؤيده عدم تعرض المجلسيّ( ره) لنقله مع أحد من الحديثين و اللّه أعلم.
[٣] ( ٣)- مر الحديث بهذا السند و المتن في هذا الكتاب( انظر ص ٣١١، حديث ٢٥).
فالتكرار لعله من السهو.
[٤] ( ٤)- ج ٢١،« باب وجوب الحجّ و فضله و عقاب تركه»،( ص ٢، س ٣٦).
[٥] ( ٥)- ج ١،« باب علل اختلاف الاخبار»،( ص ١٤٥، س ١٧).