المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٧٣

٣٥ باب النوادر

١٣٧ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌ أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً لَا يُصِيبُهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ‌[١].

١٣٨ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ‌[٢].

١٣٩ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً يُومِئُ قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ[٣].

١٤٠ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً[٤].


[١] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب حمل العصا و إدارة الحنك و سائر آداب الخروج»،( ص ٥٨، س ٢٨ و ص ٦٥ و س ٥).

[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب حمل العصا و إدارة الحنك و سائر آداب الخروج»،( ص ٥٨، س ٢٨ و ص ٦٥ و س ٥).

[٣] ( ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة»،( ص ١٥٧، س ٢١ و ٢٢) قائلا بعدهما:« بيان: يدل الخبر الأوّل على أن المصلى على الراحلة يسجد على شي‌ء مع الإمكان فان الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شي‌ء يسجد عليه فالاولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الاصحاب و كل ذلك في الفريضة فان الظاهر أنّه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا و يؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصلى على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء و يومى في النافلة» و سيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض». و أيضا( لكن الحديث الثاني فقط)« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص ٣٦٧، س ٢٢) قائلا بعده:« توضيح- اعلم أن الشهيد الثاني( ره) نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة و إطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن و الابريسم و غيرهما و اعتبر العلامة( ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الابريسم لانه ليس بأرض و لا نباتها و هو تقييد للنص بلا دليل، و اعتبر الشهيد( ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات و في الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، و قال في الذكرى:« الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلّا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له« بقية الحاشية من الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف و أمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان» و قال( ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنّه رأى أبا عبد اللّه( ع) في المحمل يسجد على قرطاس و في رواية جميل بن دراج عنه( ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته و لا يكره في حقّ الامى و لا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ( ره) في المبسوط و ابن إدريس و في النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد اليها اسم الأرض و يختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن إلّا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم و ربما يخيل أن لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس و ليس بشي‌ء لان العرض لا يقوم بغير حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات و فيه نظر( انتهى) و لا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا و إن كانت في الحقيقة أجساما و أكثر الالوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود و أمّا الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص و ان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى».

[٤] ( ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة»،( ص ١٥٧، س ٢١ و ٢٢) قائلا بعدهما:« بيان: يدل الخبر الأوّل على أن المصلى على الراحلة يسجد على شي‌ء مع الإمكان فان الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شي‌ء يسجد عليه فالاولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الاصحاب و كل ذلك في الفريضة فان الظاهر أنّه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا و يؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصلى على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء و يومى في النافلة» و سيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض». و أيضا( لكن الحديث الثاني فقط)« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص ٣٦٧، س ٢٢) قائلا بعده:« توضيح- اعلم أن الشهيد الثاني( ره) نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة و إطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن و الابريسم و غيرهما و اعتبر العلامة( ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الابريسم لانه ليس بأرض و لا نباتها و هو تقييد للنص بلا دليل، و اعتبر الشهيد( ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات و في الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، و قال في الذكرى:« الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلّا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له« بقية الحاشية من الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف و أمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان» و قال( ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنّه رأى أبا عبد اللّه( ع) في المحمل يسجد على قرطاس و في رواية جميل بن دراج عنه( ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته و لا يكره في حقّ الامى و لا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ( ره) في المبسوط و ابن إدريس و في النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد اليها اسم الأرض و يختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن إلّا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم و ربما يخيل أن لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس و ليس بشي‌ء لان العرض لا يقوم بغير حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات و فيه نظر( انتهى) و لا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا و إن كانت في الحقيقة أجساما و أكثر الالوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود و أمّا الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص و ان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى».