المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٦٥

عَلَى جَانِبَيْهَا[١].

١٠٨ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا اجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ‌[٢].

١٠٩ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ[٣].

١١٠ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ[٤].

١١١ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَتَاعِكَ شَيْئاً فَرُشَّ بِقَلِيلِ مَاءٍ وَ صَلِ‌[٥].

١١٢ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَخَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْكٌ وَ لَا يَتَمَكَّنُ الرَّجُلُ يَضَعُ وَجْهَهُ كَمَا يُرِيدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَكِّناً فَقَالَ حَسَنٌ‌[٦].

١١٣ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا الْبَيْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ‌[٧].

١١٤ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْدَاءِ فَقَالَ الْبَيْدَاءُ لَا يُصَلَّى فِيهَا قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ قَالَ أَ مَا رَأَيْتَ ذَلِكَ الرَّفْعَ وَ الْخَفْضَ-


[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٦] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».

[٧] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها»،( ص ١٢٠، س ٣٤ و ٣٥ و ص ١٢١، س ٢ و ٤ و ٦) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحى لان العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق و التنحى إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنّه لا بدّ أن يكون التنحى على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق و استدلّ به بعض الاصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى و فيه« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

ما لا يخفى» و قائلا بعد الحديث السادس:« بيان- التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها؛ قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته» أقول: أورد المجلسيّ( ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه:« العاشر- المنع من الصلاة في وادى« ضجنان» و قال في المنتهى:« تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكّة؛ البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان» و قال:« البيداء» في اللغة- المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنّها أرض خسف، روى أن جيش السفيانى يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول( ص) فيخسفه اللّه تعالى بتلك الأرض؛ و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و« ضجنان»- جبل بمكّة ذكره صاحب الصحاح. و« الصلاصل» جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوى»( انتهى) و قيل: إنّه الطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد( ره) و نقله الجوهريّ عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي، و يوهم عبارات بعض الاصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطاء لانه قد ظهر من الاخبار و كلام قدماء الاصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين و ورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في« ذات الجيش» و يظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره الاصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفيانى فيها، و من بعضها أنّها مبدأ البيداء للجائى من مكّة، و من بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنّها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا».