المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٦٠٠
وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ يَسِّرْنِي لَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ فَإِنَّكَ لَطِيفٌ لِذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ[١].
١١ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ خَيْراً لِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي رَبِّ اعْزِمْ عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي[٢].
١٢ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِي مَقْعَدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي مَقْعَدٍ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذَا وَ كَذَا خَيْرٌ لِي فَخِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي وَ رَضِّنِي فِي ذَلِكَ بِقَضَائِكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ[٣].
١٣ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرَدْتُ أَمْراً فَأَسْالُ إِلَهِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ رِضًى أَنْ يَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ إِنْ كَانَ لَهُ سَخَطاً أَنْ يَصْرِفَنِي عَنْهُ وَ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِرِضَاهُ[٤].
٣ باب الاستشارة
١٤ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ أَتْبَاعِهِمْ[٥].
[١] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص ٩٣٣، س ٢٩ و ٣٢ و ٣٧ و ص ٩٣٤، س ٤).
[٢] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص ٩٣٣، س ٢٩ و ٣٢ و ٣٧ و ص ٩٣٤، س ٤).
[٣] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص ٩٣٣، س ٢٩ و ٣٢ و ٣٧ و ص ٩٣٤، س ٤).
[٤] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص ٩٣٣، س ٢٩ و ٣٢ و ٣٧ و ص ٩٣٤، س ٤).
[٥] ( ٥)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته»،( ص ١٤٥، س ٨).