المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٦١٧

كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ‌ وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى‌[١].

٤٦ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ الصُّوَرَ فِي الْبُيُوتِ‌[٢].

٤٧ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ‌[٣].

٤٨ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا[٤].

٤٩ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ يُجِيفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ‌[٥].

٥٠ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِ‌[٦].


[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦،« باب تزويق البيوت»،( ص ٣٣، س ٥ و ٦).

[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦،« باب تزويق البيوت»،( ص ٣٣، س ٥ و ٦).

[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦،« باب تزويق البيوت»،( ص ٣٣، س ٥ و ٦).

[٤] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص ١١٣، س ٢٠ و ص ١١٢، س ٣٣ لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص ١٠٤، س ٩ و ص ١٣٣، س ٢٤)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص ١٠٢ من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».

[٥] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص ١١٣، س ٢٠ و ص ١١٢، س ٣٣ لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص ١٠٤، س ٩ و ص ١٣٣، س ٢٤)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص ١٠٢ من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».

[٦] ( ٤ و ٥ و ٦)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص ١١٣، س ٢٠ و ص ١١٢، س ٣٣ لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص ١٠٤، س ٩ و ص ١٣٣، س ٢٤)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص ١٠٢ من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».