المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤١٦
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ الْآيَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ[١].
١٧٢ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[٢].
١٧٣ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا[٣].
١٧٤ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ[٤].
١٧٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا[٥].
١٧٦ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ[٦].
١٧٧ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[٧].
٢٢ باب العرض على أخيك
١٧٨ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَوَقَفُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٦] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).
[٧] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٥، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص ٢٣٨، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤).