المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥٩٨
١ باب الاستخارة
١ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً[١].
٢ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرَنَّ فِيهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ قُلْتُ وَ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ قَالَ يَبْدَأُ فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَجْرَى اللَّهُ لَهُ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْخَلْقِ[٢].
٣ وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا يَسْتَخِيرَنِي[٣].
٤ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ[٤].
٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ قَالَ مَنْ يَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ وَ أَحَدٌ يَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِيَرَةُ بِمَا يَكْرَهُ فَسَخِطَ فَذَلِكَ يَتَّهِمُ اللَّهَ[٥].
[١] ( ١)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء»،( ص ٩٣٢، س ١٠).
[٢] ( ٢)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالاستشارة»،( ص ٩٣١، س ١٦).
[٣] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب ما ورد في الحث على الاستخارة»،( ص ٩٢٣، س ١٦ و ١٧).
[٤] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب ما ورد في الحث على الاستخارة»،( ص ٩٢٣، س ١٦ و ١٧).
[٥] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب ما ورد في الحث على الاستخارة»،( ص ٩٢٣، س ١٦ و ١٧).