المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٧٨

١٥٤ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَصَفَّ لَهُ الْمُشَاةُ وَ قَالُوا نَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ أَعْطِهِمْ أَجْرَهُمْ وَ قَوِّهِمْ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ لَخُفِّفَ أَجْسَامُكُمْ وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِيقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّفَ أَجْسَامَهُمْ‌[١].

١٥٥ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ: تَعَرَّضَتِ الْمُشَاةُ لِلنَّبِيِّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ لِيَدْعُوَ لَهُمْ فَدَعَا لَهُمْ وَ قَالَ خَيْراً وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ وَ الْبُكُورِ وَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوِي بِاللَّيْلِ‌[٢].

تم كتاب السفر من المحاسن ثم وجدنا هذه الزيادة من نسخة أخرى‌

باب‌

١٥٦ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى يَنْبُعَ قَالَ وَ خَرَجَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهِ خُفٌّ أَحْمَرُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ قَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَى عَلَى الطِّينِ وَ الْمَطَرِ قَالَ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا فَقَالَ أَمَّا لِلسَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْخُفُّ فَلَا تَعْدِلْ بِالسُّودِ شَيْئاً[٣].

١٥٧ الْحَسَنُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ وَ لَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌ وَ رُوِيَ‌ أَنَّ الْمُسَوِّمِينَ الْمُعْتَمُّونَ‌ وَ رُوِيَ‌ الطَّابِقِيَّةُ عِمَّةُ إِبْلِيسَ‌[٤].


[١] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب آداب السير في السفر»،( ص ٧٦، س ٢٥ و ٣٠).

[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب آداب السير في السفر»،( ص ٧٦، س ٢٥ و ٣٠).

[٣] ( ٣)- ج ١٦،« باب حسن الخلق و حسن الصحابة»،( ص ٧٥، س ٦).

[٤] ( ٤)- هذا الحديث لم أجده في مظانه لا في البحار و لا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا، المشار إليها في ذيل ص ١٠٦ من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج ١٨، في كتاب الصلاة، في باب الرداء و سد له و التوشح فوق القميص،( فى ص ٩١، س ٣):« قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك في حال الصلاة و غيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك و هي ما رواه الكليني و الشيخ بطرق كثيرة عن الصادق( ع) قال: من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه»

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و في الفقيه« عنه( ع) انى لا عجب ممن يأخذ في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه ثمّ قال و قد نقل عنه( ص) أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتلحى و نهى عن الاقتعاط»( انتهى كلام الفقيه) و نقل العلامة( ره) في المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا« و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلى إلّا و هو متحنك» و قال الشيخ البهائى قدّس سرّه:« لم نظفر في شي‌ء من الأحاديث بما يدلّ على استحبابها لاجل الصلاة و من ثمّ قال في الذكرى: استحباب التحنك عام و لعلّ حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه( ره) فان الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالاولى المواظبة على التحنك في- جميع الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد أن يصلى به فالاولى أن يقصد أنّه مستحب في نفسه لا أنّه مستحب لاجل الصلاة»( انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد اللّه( ع) قال: طلبة العلم ثلاثة و ساق الحديث إلى أن قال: و صاحب الفقه و العقل ذو كأبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه إلى آخر الخبر و فيه أيضا ما ترى و لنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت حنكه و يعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا و يوهمه كلام بعض اللغويين أيضا و الذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك و إسداله كما مرّ في تحنيك الميت و كما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين( ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم يذكر في تعمم الرسول( ص) و الأئمّة( ع) إلا هذا و لنذكر بعض عبارات اللغويين و بعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهريّ: التحنك- التلحى و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك.

و قال: الاقتعاط- شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك و في الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى. و قال: التلحى- تطويق العمامة تحت الحنك ثمّ ذكر الخبر. و قال الفيروزآبادي:

اقتعط- تعمم و لم يدر تحت الحنك و قال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. و قال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. و قال الجزريّ: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه؛ و قال: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. و قال الزمخشريّ في الاساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثمّ ذكر الحديث. و قال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم يدرها تحت الحنك. و أمّا الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« مُسَوِّمِينَ» قال: العمائم؛ اعتم رسول اللّه فسدلها من بين يديه و من خلفه، و اعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه» أقول: كلامه طويل الذيل و الصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.