المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٢٧

أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ[١].

٣١ باب ما لا يجب فيه الوضوء

٢٣٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَتِفٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ فِيهِ طَهُورٌ[٢].

٢٣٦ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَكَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ[٣].

٢٣٧ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ‌ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌[٤].

٢٣٨ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‌ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ صَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً[٥].

- ٢٣٩ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُذِّنَ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً[٦].

٢٤٠ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا[٧].


[١] ( ١ و ٢)- ج ١٤،« باب غسل اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص ٨٨٢، س ١٤ و ١٧).

قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان- ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».

[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٤،« باب غسل اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص ٨٨٢، س ١٤ و ١٧).

قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان- ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».

[٣] ( ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص ٥٣، س ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢١) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[٤] ( ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص ٥٣، س ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢١) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[٥] ( ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص ٥٣، س ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢١) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[٦] ( ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص ٥٣، س ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢١) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[٧] ( ٣- ٤- ٥- ٦- ٧)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص ٥٣، س ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢١) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».