المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٧٧
٤٩٠ عَنْهُ عَنْ نُوحٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا بِتَمْرٍ بِاللَّيْلِ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِي شَهْوَتُهُ وَ لَكِنِّي أَكَلْتُ سَمَكاً ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَمَكٌ لَمْ يُتْبِعْهُ بِتَمْرٍ وَ عَسَلٍ لَمْ يَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ يَضْرِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ[١].
٤٩١ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَصْحَابِ السَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا لَا قَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الطَّافِيَ عَلَى الْمَاءِ وَ لَا تَبِيعُوهُ[٢].
٤٩٢ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ أَلَا لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ[٣].
٤٩٣ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ[٤].
٤٩٤ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع يَوْماً يَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِيتَاناً طَرِيَّةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا لَهُ فَأَتَيْتُهُ بِهَا-
[١] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨٢، س ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣) قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى) و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ( ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات( كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص ٤٧٩).
[٢] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨٢، س ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣) قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى) و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ( ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات( كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص ٤٧٩).
[٣] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨٢، س ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣) قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى) و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ( ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات( كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص ٤٧٩).
[٤] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨٢، س ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣) قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى) و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ( ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات( كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص ٤٧٩).