المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣١٧
٣٨ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا قَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهَا فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ[١].
٣٩ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ التَّكْبِيرَاتِ قُلْتُ لَا قَالَ أِخُذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ[٢].
٤٠ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ فَقَالَ الصَّيْدَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مِنْ مَالِكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ الْفِدْيَةَ مِنْ مَالِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ[٣].
٤١ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِيَةٍ لَهُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ أَسْجُدُ عَلَيْهَا قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ[٤].
٤٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا
[١] ( ١)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب تشييع الجنازة و سننه و آدابه»،( ص ٢٧٠، س ٩) مع بيان له.
[٢] ( ٢)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب وجوب الصلاة على الميت»،( ص ٢٧٠، س ٣٥).
[٣] ( ٣)- ج ٢١،« باب الصيد و أحكامه»،( ص ٣٦، س ٤).
[٤] ( ٤)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس»،( ص ١١٧، س ١٥) قائلا بعده:« بيان- قال في المنتهى« بدن الحائض و الجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهما بيده ثوبا رطبا لم ينجس، و حكى عن ابن سعيد أنّه قال: بدن الحائض و الجنب نجس حتّى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا و ليس بشيء لقوله( ص) لعائشة:« ليست حيضتك في يدك».