المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٦٣٦

مَا مِنْ بَعِيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ دَفَنَهَا[١].

١٣٤ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ عُرِّفَ بِهَا خَمْسَ وَقَفَاتٍ إِلَّا كَانَتْ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ عَنْهُ قَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ‌ وُقِفَ بِهَا ثَلَاثَ وَقَفَاتٍ‌[٢].

١٣٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ فَامْتَهِنُوهُنَّ وَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أُرِيحُ بَعِيرِي فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ‌[٣].

١٣٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ‌[٤].

١٣٧ عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌[٥].


[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص ٧٠٣، س ٣ و ٧ و ٨ و ١٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص ٦٨٥، س ٣٥):« بيان-« فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».

و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى‌ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى‌« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».

[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص ٧٠٣، س ٣ و ٧ و ٨ و ١٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص ٦٨٥، س ٣٥):« بيان-« فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».

و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى‌ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى‌« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».

[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص ٧٠٣، س ٣ و ٧ و ٨ و ١٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص ٦٨٥، س ٣٥):« بيان-« فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».

و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى‌ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى‌« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».

[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص ٧٠٣، س ٣ و ٧ و ٨ و ١٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص ٦٨٥، س ٣٥):« بيان-« فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».

و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى‌ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى‌« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».

[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص ٧٠٣، س ٣ و ٧ و ٨ و ١٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص ٦٨٥، س ٣٥):« بيان-« فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».

و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى‌ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم اللّه» أي في قوله تعالى‌« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».