المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥٩٠

٩٤ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدَامٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ‌[١].

٩٥ وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَدْنَى الْإِدَامِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ‌[٢].

١٩ باب الملح‌

٩٦ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ‌[٣].

٩٧ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ مِنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ‌[٤].

٩٨ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِينَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَيْتَهُ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِيشٍ فَدَلَكَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ الْجَرِيشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِهِ مَعَهُ‌[٥].


[١] ( ١ و ٢)- ج ١٤« باب فضل الخبز و إكرامه»،( ص ٨٦٩، س ٣٥ و ٣٦) قائلا بعدهما:« بيان- جعل القطع مقام الادام إمّا لأنّه يصير ألذ فيفعل فعل الادام، أو يصير شبيها بالادام فكأنّه يخدع الطبيعة به، و على أي حال يدلّ على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام، و في غيره كأنّ المنع محمول على الكراهة و إن كان الأحوط الترك؛ قال في الدروس:« و يكره قطع الخبز بالسكين». و لم يستثن هذه الصورة و كأنّه حملها على تخفيف الكراهة».

[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٤« باب فضل الخبز و إكرامه»،( ص ٨٦٩، س ٣٥ و ٣٦) قائلا بعدهما:« بيان- جعل القطع مقام الادام إمّا لأنّه يصير ألذ فيفعل فعل الادام، أو يصير شبيها بالادام فكأنّه يخدع الطبيعة به، و على أي حال يدلّ على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام، و في غيره كأنّ المنع محمول على الكراهة و إن كان الأحوط الترك؛ قال في الدروس:« و يكره قطع الخبز بالسكين». و لم يستثن هذه الصورة و كأنّه حملها على تخفيف الكراهة».

[٣] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٤،« باب الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به»،( ص ٨٩١، س ٨ و ١٠ و ١٦) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- في القاموس الدراق( مشددة) و الدرياق و الدرياقة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

( بكسرهما و يفتحان)- الترياق و الخمر» و قال:« الترياق( بالكسر)- دواء مركب اخترعه ماغنيس و تممه اندر و ماخس القديم بزيادة لحم الافاعى فيه و بها كمل الغرض و هو مسميه بهذا لأنّه نافع من لدغ الهوام السبعية و هي باليونانية« تريا» و نافع من الأدوية المشروبة السمية و هي باليونانية« قاآ»( ممدودة) ثم خفف و عرب و هو طفل إلى ستة أشهر ثمّ مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة و عشرين في غيرها ثمّ يقف عشرا فيها و عشرين في غيرها ثمّ يموت و يصير كبعض المعاجين»( انتهى) و يدلّ على أنه نافع لدفع السموم و أمّا على حله فلا و إن كان يوهمه». و بعد الحديث الثالث:« بيان- يدل على إمكان لدغ الموذيات الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و كأنّ هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم( ع)، و يدلّ على استحباب قتل الموذيات و أنّه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، و على جواز لعنها إذا كانت موذية، و على مرجوحية لعنها في الصلاة، و الجريش هو الذي لم ينعم دقه».

[٤] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٤،« باب الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به»،( ص ٨٩١، س ٨ و ١٠ و ١٦) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- في القاموس الدراق( مشددة) و الدرياق و الدرياقة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

( بكسرهما و يفتحان)- الترياق و الخمر» و قال:« الترياق( بالكسر)- دواء مركب اخترعه ماغنيس و تممه اندر و ماخس القديم بزيادة لحم الافاعى فيه و بها كمل الغرض و هو مسميه بهذا لأنّه نافع من لدغ الهوام السبعية و هي باليونانية« تريا» و نافع من الأدوية المشروبة السمية و هي باليونانية« قاآ»( ممدودة) ثم خفف و عرب و هو طفل إلى ستة أشهر ثمّ مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة و عشرين في غيرها ثمّ يقف عشرا فيها و عشرين في غيرها ثمّ يموت و يصير كبعض المعاجين»( انتهى) و يدلّ على أنه نافع لدفع السموم و أمّا على حله فلا و إن كان يوهمه». و بعد الحديث الثالث:« بيان- يدل على إمكان لدغ الموذيات الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و كأنّ هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم( ع)، و يدلّ على استحباب قتل الموذيات و أنّه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، و على جواز لعنها إذا كانت موذية، و على مرجوحية لعنها في الصلاة، و الجريش هو الذي لم ينعم دقه».

[٥] ( ٣ و ٤ و ٥)- ج ١٤،« باب الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به»،( ص ٨٩١، س ٨ و ١٠ و ١٦) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- في القاموس الدراق( مشددة) و الدرياق و الدرياقة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

( بكسرهما و يفتحان)- الترياق و الخمر» و قال:« الترياق( بالكسر)- دواء مركب اخترعه ماغنيس و تممه اندر و ماخس القديم بزيادة لحم الافاعى فيه و بها كمل الغرض و هو مسميه بهذا لأنّه نافع من لدغ الهوام السبعية و هي باليونانية« تريا» و نافع من الأدوية المشروبة السمية و هي باليونانية« قاآ»( ممدودة) ثم خفف و عرب و هو طفل إلى ستة أشهر ثمّ مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة و عشرين في غيرها ثمّ يقف عشرا فيها و عشرين في غيرها ثمّ يموت و يصير كبعض المعاجين»( انتهى) و يدلّ على أنه نافع لدفع السموم و أمّا على حله فلا و إن كان يوهمه». و بعد الحديث الثالث:« بيان- يدل على إمكان لدغ الموذيات الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و كأنّ هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم( ع)، و يدلّ على استحباب قتل الموذيات و أنّه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، و على جواز لعنها إذا كانت موذية، و على مرجوحية لعنها في الصلاة، و الجريش هو الذي لم ينعم دقه».