المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥٨١
عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ أَبِي فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِي فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أَنَا قَائِمٌ[١].
٥٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوِيَ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ[٢].
٥٦ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ[٣].
٥٧ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ أَقْوَى وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ[٤].
٥٨ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ قَائِماً[٥].
١١ باب آنية الذهب و الفضة
٥٩ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص ٩٠٨، س ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان-« ما من هذا و شبهه» كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات و الفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الاصحاب، و بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، و بعض الاصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق( ره) و هو الظاهر من الكليني-( ره) و غيرهما قال أبو الصلاح( ره) في الكافي:« يكره شرب الماء بالليل قائما و العب و النهل في نفس واحد، و من ثلمة الكوز، و ممّا يلي الاذن و قد مر كلام صاحب الجامع في ذلك» و قال في الدروس« يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روى أن ذلك إن كان الساقى عبدا، و إن كان حرا فبنفس واحد، و روى أن العب يورث الكباد( بضم الكاف) و هو وجع الكبد و الشرب قائما و يستحب الشرب في الأيدي و ممّا يلي شفة الاناء لا ممّا يلي عروته أو ثلمته».
[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص ٩٠٨، س ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان-« ما من هذا و شبهه» كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات و الفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الاصحاب، و بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، و بعض الاصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق( ره) و هو الظاهر من الكليني-( ره) و غيرهما قال أبو الصلاح( ره) في الكافي:« يكره شرب الماء بالليل قائما و العب و النهل في نفس واحد، و من ثلمة الكوز، و ممّا يلي الاذن و قد مر كلام صاحب الجامع في ذلك» و قال في الدروس« يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روى أن ذلك إن كان الساقى عبدا، و إن كان حرا فبنفس واحد، و روى أن العب يورث الكباد( بضم الكاف) و هو وجع الكبد و الشرب قائما و يستحب الشرب في الأيدي و ممّا يلي شفة الاناء لا ممّا يلي عروته أو ثلمته».
[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص ٩٠٨، س ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان-« ما من هذا و شبهه» كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات و الفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الاصحاب، و بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، و بعض الاصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق( ره) و هو الظاهر من الكليني-( ره) و غيرهما قال أبو الصلاح( ره) في الكافي:« يكره شرب الماء بالليل قائما و العب و النهل في نفس واحد، و من ثلمة الكوز، و ممّا يلي الاذن و قد مر كلام صاحب الجامع في ذلك» و قال في الدروس« يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روى أن ذلك إن كان الساقى عبدا، و إن كان حرا فبنفس واحد، و روى أن العب يورث الكباد( بضم الكاف) و هو وجع الكبد و الشرب قائما و يستحب الشرب في الأيدي و ممّا يلي شفة الاناء لا ممّا يلي عروته أو ثلمته».
[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص ٩٠٨، س ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان-« ما من هذا و شبهه» كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات و الفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الاصحاب، و بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، و بعض الاصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق( ره) و هو الظاهر من الكليني-( ره) و غيرهما قال أبو الصلاح( ره) في الكافي:« يكره شرب الماء بالليل قائما و العب و النهل في نفس واحد، و من ثلمة الكوز، و ممّا يلي الاذن و قد مر كلام صاحب الجامع في ذلك» و قال في الدروس« يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روى أن ذلك إن كان الساقى عبدا، و إن كان حرا فبنفس واحد، و روى أن العب يورث الكباد( بضم الكاف) و هو وجع الكبد و الشرب قائما و يستحب الشرب في الأيدي و ممّا يلي شفة الاناء لا ممّا يلي عروته أو ثلمته».
[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص ٩٠٨، س ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان-« ما من هذا و شبهه» كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن و الآداب و لا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات و الفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الاصحاب، و بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، و بعض الاصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق( ره) و هو الظاهر من الكليني-( ره) و غيرهما قال أبو الصلاح( ره) في الكافي:« يكره شرب الماء بالليل قائما و العب و النهل في نفس واحد، و من ثلمة الكوز، و ممّا يلي الاذن و قد مر كلام صاحب الجامع في ذلك» و قال في الدروس« يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس و روى أن ذلك إن كان الساقى عبدا، و إن كان حرا فبنفس واحد، و روى أن العب يورث الكباد( بضم الكاف) و هو وجع الكبد و الشرب قائما و يستحب الشرب في الأيدي و ممّا يلي شفة الاناء لا ممّا يلي عروته أو ثلمته».