المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥٧٢

١٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ صَحَّ بَدَنُهُ‌[١].

١٣ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ الدَّسَمَ أَقَلَّ شُرْبَ الْمَاءِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُقِلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِي‌[٢].

١٤ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى أَثَرِ الدَّسَمِ يُهَيِّجُ الدَّاءَ[٣].

١٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِي طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: نَهَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِي ع عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ يُدِيرُ الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ[٤].

١٦ عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ أَنْ لَا يُكْثَرَ مِنْهُ وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا طَعَاماً وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَمْ يَضُمَّهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَ لَيْسَ كَانَتْ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ‌[٥].

١٧ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ مَنْ شَرِبَ‌


[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص ٩٠٥، س ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ ٩٠٦، س ١٨)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص ٩٠٥، س ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ ٩٠٦، س ١٨)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص ٩٠٥، س ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ ٩٠٦، س ١٨)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص ٩٠٥، س ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ ٩٠٦، س ١٨)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص ٩٠٥، س ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ ٩٠٦، س ١٨)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».