المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥١٢
الْكُرَّاثَ مِنَ الْمَشَارَةِ يَعْنِي الدَّبْرَةَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ[١].
٦٨٦ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَطْبُوخاً وَ غَيْرَ مَطْبُوخٍ وَ لَكِنْ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئاً لَهُ أَذًى فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ كَرَاهَةَ أَذَاهُ مَنْ يُجَالِسُ[٢].
٦٨٧ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ[٣].
٦٨٨ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى لِأَنَّ الْمَلَكَ يَجِدُ رِيحَهُ[٤].
٦٨٩ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِي الْبُقُولِ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ الشَّكُّ مِنِّي[٥].
٦٩٠ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب الكراث»،( ص ٨٥٦، س ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ و ص ٨٥٥، س ٢٥) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قال الفيروزآبادي:« المشارة- الدبرة في المزرعة» و قال:« الدبرة- البقعة تزرع». و في الصحاح:« الدبرة و الدبارة- المشارة في المزرعة و هى بالفارسية كردو» و بعد الحديث الثاني( بعد نقله من الخصال و غيره أيضا)« بيان- ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد اللّه فانه الراوي عن الصادق( ع) و كأنّ محمّدا في رواية الصدوق( ره) اشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة» و أيضا بعد نقله و نقل ما يقرب منه( لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة« باب فضل المساجد»، ص ١٣٩، س ٢٨):« بيان- المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من الموذيات بريحها، و تتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد»( فنقل ما يومى إلى ذلك) و بعد الحديث الثالث« بيان قال في النهاية:« فى حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الذبل ليجود نباته»( انتهى) و أقول: قوله( ع):« لا يعلق به منه شيء» إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شيء منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب و النظافة» أقول:
قيل في هامش البحار:« تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو السرجين و الرماد( صحاح).» و بعد الحديث الخامس« بيان- في الكافي« عن عبد الرحمن» و في آخر الحديث:« الشك من محمّد بن يعقوب» و هو كلام بعض رواة الكافي، و كأنّه أخطأ؛ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشك من البرقي و هو أنسب» و أيضا الثالث مع بعض ما مر« باب معالجة البواسير»،( ص ٥٣١، س ١٤ و ٢٠) مع تأييد لمضمونهما.
[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب الكراث»،( ص ٨٥٦، س ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ و ص ٨٥٥، س ٢٥) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قال الفيروزآبادي:« المشارة- الدبرة في المزرعة» و قال:« الدبرة- البقعة تزرع». و في الصحاح:« الدبرة و الدبارة- المشارة في المزرعة و هى بالفارسية كردو» و بعد الحديث الثاني( بعد نقله من الخصال و غيره أيضا)« بيان- ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد اللّه فانه الراوي عن الصادق( ع) و كأنّ محمّدا في رواية الصدوق( ره) اشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة» و أيضا بعد نقله و نقل ما يقرب منه( لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة« باب فضل المساجد»، ص ١٣٩، س ٢٨):« بيان- المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من الموذيات بريحها، و تتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد»( فنقل ما يومى إلى ذلك) و بعد الحديث الثالث« بيان قال في النهاية:« فى حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الذبل ليجود نباته»( انتهى) و أقول: قوله( ع):« لا يعلق به منه شيء» إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شيء منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب و النظافة» أقول:
قيل في هامش البحار:« تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو السرجين و الرماد( صحاح).» و بعد الحديث الخامس« بيان- في الكافي« عن عبد الرحمن» و في آخر الحديث:« الشك من محمّد بن يعقوب» و هو كلام بعض رواة الكافي، و كأنّه أخطأ؛ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشك من البرقي و هو أنسب» و أيضا الثالث مع بعض ما مر« باب معالجة البواسير»،( ص ٥٣١، س ١٤ و ٢٠) مع تأييد لمضمونهما.
[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب الكراث»،( ص ٨٥٦، س ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ و ص ٨٥٥، س ٢٥) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قال الفيروزآبادي:« المشارة- الدبرة في المزرعة» و قال:« الدبرة- البقعة تزرع». و في الصحاح:« الدبرة و الدبارة- المشارة في المزرعة و هى بالفارسية كردو» و بعد الحديث الثاني( بعد نقله من الخصال و غيره أيضا)« بيان- ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد اللّه فانه الراوي عن الصادق( ع) و كأنّ محمّدا في رواية الصدوق( ره) اشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة» و أيضا بعد نقله و نقل ما يقرب منه( لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة« باب فضل المساجد»، ص ١٣٩، س ٢٨):« بيان- المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من الموذيات بريحها، و تتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد»( فنقل ما يومى إلى ذلك) و بعد الحديث الثالث« بيان قال في النهاية:« فى حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الذبل ليجود نباته»( انتهى) و أقول: قوله( ع):« لا يعلق به منه شيء» إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شيء منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب و النظافة» أقول:
قيل في هامش البحار:« تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو السرجين و الرماد( صحاح).» و بعد الحديث الخامس« بيان- في الكافي« عن عبد الرحمن» و في آخر الحديث:« الشك من محمّد بن يعقوب» و هو كلام بعض رواة الكافي، و كأنّه أخطأ؛ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشك من البرقي و هو أنسب» و أيضا الثالث مع بعض ما مر« باب معالجة البواسير»،( ص ٥٣١، س ١٤ و ٢٠) مع تأييد لمضمونهما.
[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب الكراث»،( ص ٨٥٦، س ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ و ص ٨٥٥، س ٢٥) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قال الفيروزآبادي:« المشارة- الدبرة في المزرعة» و قال:« الدبرة- البقعة تزرع». و في الصحاح:« الدبرة و الدبارة- المشارة في المزرعة و هى بالفارسية كردو» و بعد الحديث الثاني( بعد نقله من الخصال و غيره أيضا)« بيان- ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد اللّه فانه الراوي عن الصادق( ع) و كأنّ محمّدا في رواية الصدوق( ره) اشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة» و أيضا بعد نقله و نقل ما يقرب منه( لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة« باب فضل المساجد»، ص ١٣٩، س ٢٨):« بيان- المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من الموذيات بريحها، و تتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد»( فنقل ما يومى إلى ذلك) و بعد الحديث الثالث« بيان قال في النهاية:« فى حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الذبل ليجود نباته»( انتهى) و أقول: قوله( ع):« لا يعلق به منه شيء» إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شيء منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب و النظافة» أقول:
قيل في هامش البحار:« تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو السرجين و الرماد( صحاح).» و بعد الحديث الخامس« بيان- في الكافي« عن عبد الرحمن» و في آخر الحديث:« الشك من محمّد بن يعقوب» و هو كلام بعض رواة الكافي، و كأنّه أخطأ؛ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشك من البرقي و هو أنسب» و أيضا الثالث مع بعض ما مر« باب معالجة البواسير»،( ص ٥٣١، س ١٤ و ٢٠) مع تأييد لمضمونهما.
[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥)- ج ١٤،« باب الكراث»،( ص ٨٥٦، س ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ و ص ٨٥٥، س ٢٥) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- قال الفيروزآبادي:« المشارة- الدبرة في المزرعة» و قال:« الدبرة- البقعة تزرع». و في الصحاح:« الدبرة و الدبارة- المشارة في المزرعة و هى بالفارسية كردو» و بعد الحديث الثاني( بعد نقله من الخصال و غيره أيضا)« بيان- ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد اللّه فانه الراوي عن الصادق( ع) و كأنّ محمّدا في رواية الصدوق( ره) اشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة» و أيضا بعد نقله و نقل ما يقرب منه( لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة« باب فضل المساجد»، ص ١٣٩، س ٢٨):« بيان- المشهور بين الاصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من الموذيات بريحها، و تتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنّه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد»( فنقل ما يومى إلى ذلك) و بعد الحديث الثالث« بيان قال في النهاية:« فى حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أ ما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الذبل ليجود نباته»( انتهى) و أقول: قوله( ع):« لا يعلق به منه شيء» إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شيء منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب و النظافة» أقول:
قيل في هامش البحار:« تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو السرجين و الرماد( صحاح).» و بعد الحديث الخامس« بيان- في الكافي« عن عبد الرحمن» و في آخر الحديث:« الشك من محمّد بن يعقوب» و هو كلام بعض رواة الكافي، و كأنّه أخطأ؛ إذ الظاهر ممّا في المحاسن أن الشك من البرقي و هو أنسب» و أيضا الثالث مع بعض ما مر« باب معالجة البواسير»،( ص ٥٣١، س ١٤ و ٢٠) مع تأييد لمضمونهما.