المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٩٥

٧٧ باب الجبن‌

٥٩٥ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّفَاءُ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّاءُ[١].

٥٩٦ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دَرَاهِمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لِي جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَقَالَ كُلْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلْ مَا يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‌[٢].

٥٩٧ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ‌[٣].


[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الجبن»،( ص ٨٣٥، س ٦ و ص ٨٣٤، س ٢٨ و ٣١). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الجبن»،( ص ٨٣٥، س ٦ و ص ٨٣٤، س ٢٨ و ٣١). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الجبن»،( ص ٨٣٥، س ٦ و ص ٨٣٤، س ٢٨ و ٣١). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.