المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٧٥
بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ[١].
٤٧٧ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: ذَكَرْتُ اللُّحْمَانَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ عُمَرَ حَاضِرٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمَيْنِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ خَنَازِيرُ الطَّيْرِ وَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخِ حَمَامٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ[٢].
٤٧٨ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُقْتَلَ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ[٣].
٦٦ باب الحيتان و السمك
٤٧٩ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّمَكِ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلْتَهُ بِغَيْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَكَ[٤].
٤٨٠ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُوتُ ذَكِيٌّ حَيُّهُ وَ مَيِّتُهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ[٥].
٤٨١ عَنْهُ عَنْ نُوحٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص ٧٤٢، س ٣٧ و ص ٧٤٣، س ١).
[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص ٧٤٢، س ٣٧ و ص ٧٤٣، س ١).
[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص ٧٤٢، س ٣٧ و ص ٧٤٣، س ١).
[٤] ( ٤ و ٥)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨١، س ٣٥ و ص ٧٧٩، س ٣٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان»- في النهاية:« مرأنى الطعام و أمرأنى إذا لم يثقل على المعدة و انحدر عنها طيبا، قال الفراء:« يقال: هنأنى الطعام و مرأنى بغير ألف، فاذا أفردوها عن هنأنى قالوا امرأنى» و بعد الحديث الثاني:« بيان»- يدل على أن الحوت يحل كله حيا كما هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط إلى توقف حله على الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل موته لم- تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
و أجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالأمرين معا، بل بالأول خاصّة بشرط عدم عوده إلى الماء و موته فيه؛ مع أن عمومات الحل تشمله».
[٥] ( ٤ و ٥)- ج ١٤،« باب الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص ٧٨١، س ٣٥ و ص ٧٧٩، س ٣٠) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان»- في النهاية:« مرأنى الطعام و أمرأنى إذا لم يثقل على المعدة و انحدر عنها طيبا، قال الفراء:« يقال: هنأنى الطعام و مرأنى بغير ألف، فاذا أفردوها عن هنأنى قالوا امرأنى» و بعد الحديث الثاني:« بيان»- يدل على أن الحوت يحل كله حيا كما هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط إلى توقف حله على الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل موته لم- تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
و أجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالأمرين معا، بل بالأول خاصّة بشرط عدم عوده إلى الماء و موته فيه؛ مع أن عمومات الحل تشمله».