المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٧٢
رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ[١].
٦٠ باب نهك العظم
٤٦٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرَ رَأَى رَجُلًا مِنَّا يَنْهَكُ الْعَظْمَ فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِيهِ نَصِيباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ[٢].
٤٦٧ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَكُهُ قَالَ نَعَمْ[٣].
٦١ باب اللحوم المحرمة
٤٦٨ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[٤].
٤٦٩ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَ يَحِلُّ لَحْمَ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا[٥].
٦٢ باب لحوم الظباء و اليحامير
٤٧٠ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْآمِصِ
[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص ٨٢٧، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».
[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص ٨٢٧، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».
[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص ٨٢٧، س ٢٦ و ٢٧ و ٢٩) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».
[٤] ( ٤)- لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن، نعم نقل ما يقرب منه من العيّاشيّ( ج ١٤، باب ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل، ص ٧٧٥، س ٢٧).
[٥] ( ٥)- ج ١٤،« باب أنواع المسوخ و أحكامها»،( ص ٧٨٦، س ٦).