المحاسن
 
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٥٣

عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ‌[١].

٣٧٠ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحُهُ قَالَ لَا وَ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[٢].

٣٧١ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا[٣].

٣٧٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَكَلُوا مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّوْا فَلَا بَأْسَ‌[٤].

٣٧٣ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِيعاً عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَآكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ‌[٥].

٣٧٤ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ أَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا[٦].


[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[٢] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[٣] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[٤] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[٥] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[٦] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».