المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٤٢
وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ هَكَذَا وَ لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ كَانَ يَأْكُلُ بِإِصْبَعَيْهِ[١].
٣٠٨ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا[٢].
٣٠٩ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِيَجْلِسْ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ[٣].
٣١٠ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَآنِي عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ وَ أَنَا مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِي عَلَى الْأَرْضِ فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمَكْرُوهٌ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَكْرُوهٍ[٤].
٤١ باب القران
٣١١ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرِ وَ التِّينِ وَ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقِرَانِ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَيْفَ أَحْبَبْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَقْرُنْ[٥].
٣١٢ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا آكَلْتَ أَحَداً فَأَرَدْتَ أَنْ تَقْرُنَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ[٦].
[١] ( ١ و ٤)- لم أجدهما في مظانهما من البحار.
[٢] ( ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب جوامع آداب الأكل»،( ص ٨٩٦، س ١٣) قائلا بعدهما:« بيان-« جلسة العبد»- الجثو على الركبتين و قال بعض علماء العامّة بعد بيان كراهة الاتكاء:
« فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يأكل جاثيا على ركبتيه و ظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى و يجلس على اليسرى»( انتهى) قوله( ع):« و ليأكل على الأرض» أي حال كونه جالسا على الأرض من غير بساط و وسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا».
[٣] ( ٢ و ٣)- ج ١٤،« باب جوامع آداب الأكل»،( ص ٨٩٦، س ١٣) قائلا بعدهما:« بيان-« جلسة العبد»- الجثو على الركبتين و قال بعض علماء العامّة بعد بيان كراهة الاتكاء:
« فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يأكل جاثيا على ركبتيه و ظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى و يجلس على اليسرى»( انتهى) قوله( ع):« و ليأكل على الأرض» أي حال كونه جالسا على الأرض من غير بساط و وسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا».
[٤] ( ١ و ٤)- لم أجدهما في مظانهما من البحار.
[٥] ( ٥ و ٦)- ج ١٤،« باب الفواكه و عدد ألوانها»،( ص ٨٣٧، س ٣١). أقول: القران هو أن يقرن بين الثمرتين في الاكل و أورد المجلسيّ( ره) في البحار بيانا له مفيدا جدا مشتملا على ذكر معناه و أحكامه بعد نقل الأحاديث في الباب و لو لا خوف الإطالة لنقلته هنا فان شئت فراجع الباب( ج ١٤، ص ٨٣٨).
[٦] ( ٥ و ٦)- ج ١٤،« باب الفواكه و عدد ألوانها»،( ص ٨٣٧، س ٣١). أقول: القران هو أن يقرن بين الثمرتين في الاكل و أورد المجلسيّ( ره) في البحار بيانا له مفيدا جدا مشتملا على ذكر معناه و أحكامه بعد نقل الأحاديث في الباب و لو لا خوف الإطالة لنقلته هنا فان شئت فراجع الباب( ج ١٤، ص ٨٣٨).