المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٤٠٤
١٠٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ لِيَشْتَدَّ ظَهْرِي وَ أَقْوَى بِهَا عَلَى عِبَادَةِ رَبِّي[١].
١٠٤ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْهَرِيسَةِ فَإِنَّهَا تُنْشِطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هِيَ الْمَائِدَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص[٢].
١٠٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى رَسُولِهِ ص هَرِيسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَكَهَا الْحُورُ الْعِينُ فَأَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَزَادَ قُوَّتَهُ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسُرَّ بِهِ نَبِيَّهُ ص[٣].
١٠٦ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعْرِضٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا فِيهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ صَحْفَةً فِيهَا هَرِيسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِي بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا[٤].
١٠ باب المثلثة و الإحساء
١٠٧ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ تُطْعِمُ عِيَالَكَ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ
[١] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الهريسة و المثلثة و أشباههما»،( ص ٨٣٠، س ٢١ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٧) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- في المصباح: فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بيدك حتّى تنفتت و تنقشر» و بعد الحديث الرابع:« توضيح- البضع- الجماع و حمله على ما بين العددين كما قيل بعيد؛ قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع- المجامعة كالمباضعة، و بالضم- الجماع أو الفرج نفسه، و بالكسر و يفتح- ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس( إلى أن قال:) و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك. و قال:
« الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثمّ القصعة ثمّ الصحفة ثمّ الميكلة ثمّ الصحيفة».
[٢] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الهريسة و المثلثة و أشباههما»،( ص ٨٣٠، س ٢١ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٧) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- في المصباح: فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بيدك حتّى تنفتت و تنقشر» و بعد الحديث الرابع:« توضيح- البضع- الجماع و حمله على ما بين العددين كما قيل بعيد؛ قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع- المجامعة كالمباضعة، و بالضم- الجماع أو الفرج نفسه، و بالكسر و يفتح- ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس( إلى أن قال:) و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك. و قال:
« الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثمّ القصعة ثمّ الصحفة ثمّ الميكلة ثمّ الصحيفة».
[٣] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الهريسة و المثلثة و أشباههما»،( ص ٨٣٠، س ٢١ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٧) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- في المصباح: فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بيدك حتّى تنفتت و تنقشر» و بعد الحديث الرابع:« توضيح- البضع- الجماع و حمله على ما بين العددين كما قيل بعيد؛ قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع- المجامعة كالمباضعة، و بالضم- الجماع أو الفرج نفسه، و بالكسر و يفتح- ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس( إلى أن قال:) و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك. و قال:
« الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثمّ القصعة ثمّ الصحفة ثمّ الميكلة ثمّ الصحيفة».
[٤] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٤،« باب الهريسة و المثلثة و أشباههما»،( ص ٨٣٠، س ٢١ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٧) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- في المصباح: فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بيدك حتّى تنفتت و تنقشر» و بعد الحديث الرابع:« توضيح- البضع- الجماع و حمله على ما بين العددين كما قيل بعيد؛ قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع- المجامعة كالمباضعة، و بالضم- الجماع أو الفرج نفسه، و بالكسر و يفتح- ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس( إلى أن قال:) و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك. و قال:
« الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثمّ القصعة ثمّ الصحفة ثمّ الميكلة ثمّ الصحيفة».