المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٠٧
مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَا يُرَدُّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاغِرِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ[١].
٢٠ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمَلَّكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدٍّ سَفَرُهُ وَ لَا يَكُونُ قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ[٢].
٢١ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ مَعَهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ فَتَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُنْغَمِسَةً فِي الدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ فَتَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ[٣].
٢٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ قَالَ: تَزَوَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَأَرَوْهَا الْقَوَابِلَ وَ مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ يُبْصِرُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ فَاخْتَلَفْنَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ هَذَا دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ هُوَ دَمُ الْعُذْرَةِ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فُقَهَاءَهُمْ فَقَالُوا هَذَا شَيْءٌ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْنَا وَ الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَرَى
[١] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب حدّ الزنا»،( ص ٧،( لكن من الاجزاء المشار إليها) س ٣١ و ٣٣).
[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٦،« باب حدّ الزنا»،( ص ٧،( لكن من الاجزاء المشار إليها) س ٣١ و ٣٣).
[٣] ( ٣)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس»،( ص ١١٥، س ١٩) مع ايراد بيان له.